- 26 -
باب
إقرار المريض بدين أو أمانة
23820 - 1 ( الكافي 7 : 41 التهذيب 9 : 159 رقم 655 ) الخمسة
( الفقيه 4 : 229 رقم 5541 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال « يجوز إذا كان مليا » .
23821 - 2 ( التهذيب 6 : 190 رقم 405 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك قال « نعم إذا كان مليا » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « قال نعم إذا كان مليا » جواز الإقرار لا ينافي احتسابه من الثلث فهذا في مقابل من لم يجوز الاقرار أصلا للوارث ، وقال بعض علمائنا : يصح من الأصل كما قال بعضهم بذلك في المنجزات ، والصحيح احتسابه من الثلث كما يدل عليه ساير الأخبار . « ش » .