علي ، عن محمد بن سنان ، عن
( الفقيه 2 : 444 رقم 2927 ) ابن مسكان ، عن أبي سعيد ( 1 ) ، عمن سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهما ( 2 ) في حجة قال « يحج بها رجل من حيث يبلغه » .
23771 - 13 ( الكافي 4 : 308 ) العدة ، عن أحمد ، عن البزنطي ، عن محمد بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال « على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة » .
23772 - 14 ( الكافي 4 : 308 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال « ما كان من دون الميقات فلا بأس » .
23773 - 15 ( الكافي 4 : 308 ) علي ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى بحجة فلم يكفه من الكوفة ( 3 ) « إنها تجزي من
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع : عن أبي بصير .
( 2 ) في الفقيه : بعشرين دينارا .
( 3 ) قوله « فلم يكفه من الكوفة » المستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الطريق في الحج من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلقا لغرض الشارع لأن حضور جماعة من كل بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له فإذا حضر رجل في الموسم وكان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات ولذلك لا يكتفي في قضاء حجة الاسلام عن الميت أو الحي العاجز بالحج الميقاتي ويحتسب الحج البلدي من أصل التركة وان قلنا بإجزاء الحج الميقاتي كما مر في كتاب الحج . « ش » .