تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السّلام وضع فيهم وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت لهم : إن ( 1 ) عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك » . 23761 - 3 ( التهذيب 9 : 229 رقم 901 ) التيملي ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 23762 - 4 ( التهذيب 5 : 447 رقم 1559 ) موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل . . الحديث إلا أنه قال : فقال « إن كان عليها حجة مفروضة » . 23763 - 5 ( التهذيب 9 : 229 رقم 898 ) التيملي ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي المغراء ، عن أيوب بن الحر ، عن ( الفقيه 2 : 441 رقم 2918 ) الحارث بياع الأنماط : أنه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام وسئل عن رجل أوصى بحجة ، فقال « إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه ، فإن كان قد حج فمن الثلث » .
هامش
( 1 ) في الكافي : ان كانت عليها .
الوافي — صفحة 122 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )