23764 - 6 ( التهذيب 5 : 404 رقم 1409 ) موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال « إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه » .
23765 - 7 ( التهذيب 5 : 405 رقم 1410 ) موسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وزاد « فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل » .
23766 - 8 ( التهذيب 9 : 227 رقم 891 ) ابن محبوب ، عن الحسن ابن علي ، عن عثمان ، عن زرعة ، عن سماعة : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه فقال « إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره » .
23767 - 9 ( الفقيه 2 : 443 رقم 2925 ) كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقرأته « حج عنه إن شاء اللَّه فإن لك مثل أجره ، ولا ينتقص من أجره شيء إن شاء اللَّه تعالى » .
23768 - 10 ( التهذيب 9 : 227 رقم 892 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج وكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ، قال
الوافي — صفحة 123
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٣