تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1142

مساهمون:

ص١١٤٢
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً » ( 1 ) . وقال تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » ( 2 ) . وقال سبحانه « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » ( 3 ) . بيان : « وَالْمُطَلَّقاتُ » مخصوصة بالحرائر المدخول بهن المستقيم حيضهن كما تقرر ، « والقروء » جمع القرء بالضم والفتح وهو الطهر والحيض ضد والمراد هنا الطهر كما يثبت بالأخبار ، « ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » أي من الولد والحيض وإنما لا يحل الكتمان لأنه إبطال لحق الزوج من الرجعة وفيه دلالة على أن المرجع فيهما إليهن ، « بِرَدِّهِنَّ » أي إلى النكاح بلا عقد جديد في ذلك في زمان التربص إن أرادوا إصلاحا لا إضرارا بهن ، كما روي أن الرجل كان يطلق فإذا قرب خروج العدة رجع وهكذا لئلا تتزوج قريبا ويستضر بعدم الزوج وليست تلك الإرادة شرطا في صحة الرجوع بل في جوازه خاصة ، « مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ » أي من الحقوق والمماثلة في الوجوب دون الجنس لاختلاف الحقين درجة زيادة في
هامش
( 1 ) الطلاق / 4 . ( 2 ) الأحزاب / 49 . ( 3 ) البقرة / 234 .