تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1143

مساهمون:

ص١١٤٣
الحق أو الشرف لأن حقوقهم من جهة القوام ومتعلقة بأنفسهن بخلاف حقوقهن ، « إِنِ ارْتَبْتُمْ » أي شككتم في كون انقطاع حيضهن لكبر أم لعارض فإن مع الجزم بأنه للكبر لا عدة لهن كما ثبت بالأخبار وقيل يعني إن ارتبتم في حكمهن فلا تدرون ما الحكم فيهن فعلى هذا فاليائسة المجزوم بأن انقطاع حيضها للكبر داخلة في هذا الحكم ويجب عليها العدة كما ورد في شواذ الأخبار ، « واللائي لم يحضن » أي لعلة غير الكبر وهن في سن من تحيض فكذلك عدتهن ثلاثة أشهر وحذف الخبر للقرينة وقيل المراد بهن لم تحض بعد إما مع القطع بكونه للصغر أو مع الشك فيه ، وهذا التفسير ينافي الأخبار الواردة بنفي العدة عن الصغائر ، « تماسوهن » تجامعوهن فإن دأب القرآن التعبير عنه بالكناية ، « تعتدونها » تستوفون عددها ، « فمتعوهن بشيء » أما على الفرض كما إذا لم يسم لها مهر أو الاستحباب كما إذا سمى وأعطاها نصفه ، « أربعة أشهر وعشرا » يعني إن لم يكن حوامل وإلا فأبعد الأجلين كما ثبت بالأخبار وقيل بوضع الحمل لعموم تلك الآية وفيه أن العموم معارض بمثله فالأبعد هو الأحوط ، « فيما فعلن » أي من التعرض للخطاب بالتزويج بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر شرعا .
الوافي — صفحة 1143 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )