تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1145

مساهمون:

ص١١٤٥
- 182 - باب عدة المطلقة المستقيم حيضها 22918 - 1 ( الكافي 6 : 90 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي عن داود بن سرحان ( 1 ) ( الكافي 6 : 90 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر ، عن داود ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض » . 22919 - 2 ( الكافي 6 : 86 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أصلحك اللَّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج » قلت له : أصلحك اللَّه إن أهل العراق يروون عن علي عليه السّلام أنه قال « هو أحق برجعتها ما لم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 116 رقم 403 بهذا السند أيضا .