قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم » فقمنا جميعا فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « هذا ابنك ؟ » ، قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال « وما هو ؟ » ، قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يا بني أما تقرأ القرآن ؟ » ، قلت ( قال - خ ل ) : بلى ، قال « اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن حتى بلغ ولا ما ملكت أيمانهن » ( 1 ) ، ثم قال « يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » .
22280 - 4 ( الكافي 5 : 531 ) الخمسة ، عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال « لا بأس » .
22281 - 5 ( الفقيه 3 : 469 رقم 4632 ) إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته قال « نعم وإلى ساقها » .
22282 - 6 ( الكافي 5 : 531 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك » .
هامش
( 1 ) الأحزاب / 55 .