تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
22283 - 7 ( الكافي 5 : 531 ) وفي رواية أخرى « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » . 22284 - 8 ( التهذيب 7 : 457 رقم 1828 ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له : إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب « سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه » . 22285 - 9 ( التهذيب 1 : 372 رقم 1139 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ، هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها قال « لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده » . 22286 - 10 ( التهذيب 1 : 372 رقم 1140 ) أحمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله ، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا قال « أما الولد فلا أرى به بأسا » .