ابن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 1 ) .
21109 - 4 ( التهذيب 7 : 292 رقم 1225 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21110 - 5 ( التهذيب 7 : 292 رقم 1226 ) عنه ، عن القاسم ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21111 - 6 ( الكافي 5 : 445 ) الثلاثة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة » ( 2 ) .
21112 - 7 ( الكافي 5 : 445 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 3 : 411 رقم 4436 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » .
وقال « إن عليا عليه السّلام ذكر لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بنت حمزة فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ؟ ( 3 ) وكان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وعمه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 292 رقم 1224 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 292 رقم 1228 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) قوله « أما علمت إنها ابنة أخي من الرضاعة » استدل بعض المتأخرين بهذا الحديث مع قوله تعالى وبنات عمك على نفي عموم المنزلة لأنه بمقتضى الآية الشريفة يحل للنبي صلى الله عليه وآله جميع بنات أعمامه وخرجت بنت حمزة بهذا الحديث فبقيت سائر البنات على الحل ولو كان عموم المنزلة صحيحا لكانت جميع بنات الأعمام محرمات عليه صلى الله عليه وآله لأن القائلين بعموم المنزلة يجعلون أن الأخ بمنزلة الأخ ، فيكون جميع أعمام النبي صلى الله عليه وآله لكونهم أخوانا لحمزة بمنزلة أخوان النبي صلى الله عليه وآله وبناتهم بمنزلة بنات أخيه وفيه نظر لأن أخ الأخ ليس من صور عموم المنزلة . « ش » .