تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
كذلك أعطى محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم التوسعة والتخيير في أن يأمر بما شاء وينهى عما شاء وإن كان كل منهما إنما يفعل ما يفعل بوحي اللَّه وإلهامه فإنه لا ينافي ذلك لموافقة إرادتهما إرادة اللَّه تعالى في كل شيء وأيضا فإن الوحي بالأمر الكلي وحي بكل جزئي منه ثم إن إطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس مما نهاه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عنه فيكون مباحا أو هو من جملة ما أتاه فيكون سنة فلا عيب فيه ويحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا والأخذ بأوامرنا ونواهينا كما يجب عليكم متابعة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والأخذ بأوامره ونواهيه وليس لكم أن تعيبوا علينا أفعالنا لأنا أوصياؤه ونوابه وإرادتنا مستهلكة في إرادة اللَّه سبحانه كإرادته وإنما أبهم ذلك وأجمله لمكان التقية 19944 - 2 الكافي - 6 / 281 / 3 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الوليمة في أربع العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته » . 19945 - 3 الكافي - 6 / 281 / 2 / 1 أحمد عن النهدي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس والخرس والإياب والإعذار » . 19946 - 4 الكافي - 6 / 282 / 3 / 1 وفي رواية أخرى « أو توكير وهو بناء الدار وغيره » . بيان : الصواب أن يجعل قوله عليه السّلام لا تجب الدعوة من الوجوب لا من