تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » ( 2 ) فقال واللَّه ما هي تمثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه » . 20533 - 12 الكافي - 6 / 476 / 3 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي جعفر عليه السّلام « الحديث بأدنى تفاوت » . 20534 - 13 الكافي - 6 / 527 / 8 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها ( 3 ) منها وترك ما سوى ذلك » .
هامش
( 1 ) أبان عن أبي العباس الظاهر هما أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك . ( 2 ) سبأ / 13 . ( 3 ) قوله « إذا غيرت رؤوسها » مفهومة حرمة حفظ الصور المجسمة ووجوب كسرها وهو يناسب الاتفاق على حرمة عملها على ما يستفاد من كلام الشيخ المحقق الأنصاري ( ره ) وأما تعميمه بالنسبة إلى غير المجسمة فبعيد غايته لكثرة ما يدل على جواز افتراش التماثيل والصور ولعل النقوش التي ترتفع عن سطح الفرش والبساط قليلا ملحقة بغير المجسمة كنقوش الدراهم والدنانير والذي ذكرناه من الفرق هو مذهب العلامة ( ره ) في غير واحد من كتبه وكذلك يستفاد من بعض كتب الشيخ ( ره ) وقد بالغ فقهاء العامة في تحريم أنواع الصور ذوات الأرواح فان حرمنا غير المجسمة كان التصوير الشمسي المعروف بالفتوغرافي المتداول في عصرنا أيضا حراما لأن إيجاد الصورة حرام بأي آلة كانت ويستوي في ذلك قلم النقاش ودفتا الحائك وآلة الفتوغراف وأدويتها ومكائن المطابع وغيرها من آلات إيجاد الصورة بل نقل الصورة من الزجاج إلى القراطيس بالأدوية الفوتوغرافية أيضا حرام إذ لا فرق بين الآلات والوسائل في ايجاد الصورة وقد يتوهم أن التصوير الفوتوغرافي بمنزلة انعكاس الصورة في المرآة وهو خطأ لأن المبصر في المرآة إنما يرى نفسه برجوع النور من الجسم الصيقلي ولا ينتقش في المرآة صوررة وإلا لثبت بعد زوال الصورة فيها أيضا حراما بناء على تحريم غير المجسمة من الصور ولولا دعوى الاجماع على حرمة الصور المجسمة عملا لكان الوجه فيه الكراهة ولكن الاجتناب عنه أحوط وبيعها وحفظها جائز مكروه وعمل غير المجسمة وبيعها جائز مكروه وعمل غير المجسمة وبيعها جائز مكروه بغير إشكال . « ش » .