20526 - 5 الكافي - 6 / 528 / 13 / 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد اللَّه بن يحيى الكندي عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين عليه السّلام ( 1 ) قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « قال جبرئيل إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر » .
بيان :
يعني لا يوضع القدم عليه أريد به أن ما على الفرش والوسائد فلا بأس به وإنما المكروه ما على الجدر والسقوف
20527 - 6 الكافي - 6 / 527 / 5 / 1 الثلاثة عن المثنى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن عليا عليه السّلام كره الصورة في البيوت » .
20528 - 7 الكافي - 6 / 527 / 4 / 1 الثلاثة عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من مثل تمثالا ( 2 ) كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح » .
هامش
( 1 ) في المحاسن ص 615 عن علي ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) .
( 2 ) قوله « من مثل تمثالا » الظاهر من ضرب المثال أو تمثيله نصب الصورة المجسمة ، وقد ذكر الشيخ المحقق الأنصاري ( قده ) إن تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف نصا وفتوى وهو في معنى دعوى الإجماع ، ولا ريب في مرجوحية كل صورة وإن لم تكن مجسمة ، وأما حرمتها فمشكل إذ لا ريب في جواز ابقائها بحالها وكراهة الصلاة في بيت هي فيها وكونها منقوشة عل ما يوطئ وغير ذلك يدل على عدم وجوب محوها وتغيرها ، فإذا جاز إمساكها جاز صنعتها أيضا مع الكراهة ، وقد يقال بحرمة عملها مع جوار بيعها وإمساكها وهو وإن كان معقولا ممكنا ولكنه بعيد لأن الغرض من العمل الحفظ والابقاء فإذا جاز الحفظ جاز العمل له بعادة الشرع في سائر الأحكام فإن كان وجود شئ غير ممنوع خاليا عن مفسدة الحرام كان إيجاده كذلك وكل شئ قبيح مضر يكون بقاؤه أقبح وأفسد من إيجاده وإنما يمنع من إيجاد شئ يضر وجوده إلا أن يمنع تجويز بقاء الصور ويلتزم بوجوب محوها وإزالتها فالوجه أن يجتنب من عمل الصورة المجسمة وابقائهما وأما غير المجسمة فلا بأس بها عملا وإبقاء ولكنها مكروهة إلا مع الوطي والامتهان ولا بأس بمثل النقوش على السكة وأمثالها وإن كانت مجسمة في الجملة لكنها كالنقوش . « ش » .