تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1061

مساهمون:

ص١٠٦١
أذرع » . 18827 - 19 التهذيب ، 7 / 154 / 31 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن الفقيه ، 3 / 243 / 3889 جراح المدائني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجر قال « إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن » ( 1 ) . بيان : قال في الفقيه يعني بذلك الدار التي يكون للغلة فيها السكان بالكري أو بالسكنى فليس على مثلها من الدار إذن إنما الإذن على البيوت وأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن صاحبها 18828 - 20 الفقيه ، 3 / 102 / 3419 روي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الصيف باع وروي عظم ذراع .
هامش
( 1 ) قوله « ليس على الدار إذن » الدار الفضاء والدهليز والصحن المشتمل على البيوت وغيرها والبيت جزء مسقف من الدار يسكن فيه ويستظل من الشمس ويحفظ من المطر والحجرة المانع الموضوع مقابل باب البيت من مسح أو حصير أو غيرهما ليمنع من الاطلاع على البيت ورؤية ما فيه ، والحكم في هذا الحديث مبني على عادة الناس في ذلك العصر ، وتأويل الصدوق « ره » كذلك والعبرة بشاهد الحال فما دل على رضا المالك بدخول الناس فيه وجرى العادة عليه جاز ، وفي زماننا جرى العادة في الدخول في الفنادق ودهاليزها لا في بيوتها ، وكذلك في الدور المعدة للإجارة مدة قليلة كليلة أو ليلتين ويكثر فيها البيوت والمستأجرون ، وأما دار الغلة التي فيها ثلاثة أبيات مثلا تستأجر مدة طويلة فلم تجر العادة بالدخول من غير استيذان . « ش » .
الوافي — صفحة 1061 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )