جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام « أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا الحديث » .
بيان :
العادية القديمة
18823 - 15 الكافي ، 5 / 296 / 7 / 1 علي عن أبيه رفعه قال « حريم النهر حافتاه وما يليهما » .
18824 - 16 الفقيه ، 3 / 238 / 3871 الفقيه ، 3 / 238 / 3873 قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن تكون بين القناتين في الأرض [ العرض - خ ل ] إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع وقضى صلّى الله عليه وآله وسلّم
أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم .
18825 - 17 التهذيب ، 7 / 129 / 37 / 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق قال لا » .
18826 - 18 التهذيب ، 7 / 130 / 41 / 1 عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا بل خمس
الوافي — صفحة 1060
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٦٠