قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف ترى في شراء أرض الخراج
قال ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال « لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه » .
بيان :
حمل الحق في الإستبصار على ما له من التصرف دون رقبة الأرض وقال إن أهل الذمة لا يخرج ما في أيديهم من الأرضين من أن تكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الأرض ملكا يصح التصرف فيها على كل حال .
الوافي — صفحة 1000
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٠