تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 985

مساهمون:

ص٩٨٥
الشجر . 18678 - 10 الفقيه ، 3 / 241 / 3880 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر ( 1 ) فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر » . بيان : الدوالي جمع الدالية وهي الدولاب التي يستقى عليها يديرها البقر ويقال لها المنجنون والغرب الدلو العظيم 18679 - 11 التهذيب ، 4 / 145 / 26 / 1 ابن محبوب عن محمد
هامش
( 1 ) قوله « وعليه فيها العشر » ظاهرة أنه ليس عليه إلا الزكاة ولا يؤخذ منه الخراج أظهر منه رواية سليمان بن خالد ويخالفه رواية عمرو بن يزيد وغيرها ، ولا ريب إن كل مال ليس عليه يد أحد ولا ينتفع به بحالة إلا أن يغير بالتصرف والتقلب فهو للإمام عليه السلام سواء كان أرضا مواتا أو ماء غير محرز أو بطون الأودية ورؤوس الجبال وغير ذلك مما صرحوا به بخصوصه أولا أو صرح به بعضهم دون بعض وكلها من الأنفال المختصة بالإمام يملكها بجهة ولايته يرثها منه الإمام القائم عليه السلام بعده لا جميع أولاده ، وعليها فيجوز للإمام أخذ الأجرة وهي خراج الأرض ويجوز أيضا أن يتركها بيد العامرين والمحيين مجانا ولا يطالب أجرة فيمكن العمل بكلتا الروايتين ، وهذا هو الفرق بين المفتوحة عنوة والأنفال إذ لا يجوز ترك الخراج في الأول لأنها حق المسلمين إلا إذا كان في ترك شيء منه لبعضهم مصلحة لجمعهم ، والظاهر من السبزواري في كتاب الجهاد من الكفاية وعدم جواز الخراج في الأنفال قال إنا نعلم إن بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا وما كان صلحا اشتبه أمره في إن الصلح وقع على أن يكون الأرض لهم أو وقع على أن يكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح عنوة ، فهذا البلد المشتبه اما أن يكون على سبيل الأولين فيكون للمسلمين وعليه الخراج أو على سبيل الثالث فلم يكن عليه خراج . إنتهى . « ش » .