وتركها ثلاث سنين من غير علة فالوجه في سقوط حقه منها أن الأرض لله ولمن عمرها أعني للإمام ولمن أذن له في التصرف فيها إما خصوصا أو عموما
18673 - 5 الكافي ، 5 / 297 / 2 / 2 التهذيب ، 7 / 233 / 36 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها
لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها » .
18674 - 6 الكافي ، 5 / 279 / 3 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من أحيا مواتا فهو له » .
18675 - 7 الكافي ، 5 / 279 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 152 / 22 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران والبصري عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من أحيا أرضا مواتا فهي له » .
18676 - 8 الكافي ، 5 / 279 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 7 / 152 / 23 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال « وجدنا في كتاب علي عليه السّلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها
الوافي — صفحة 982
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٨٢