تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 916

مساهمون:

ص٩١٦
بيان : لعل المراد أنه إن شاء سرق الزيت وتعلل بأنه انخرق الزق فلا يصدق إلا ببينة عادلة فإنها كلمة هو قائلها 18582 - 2 التهذيب ، 7 / 129 / 35 / 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جمال أكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق فقال له إن شاء أخذ الزيت وإن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة » . 18583 - 3 الفقيه ، 3 / 254 / 3920 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن » . 18584 - 4 الكافي ، 5 / 243 / 2 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 217 / 29 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقض فقال « إن كان مأمونا فلا تضمنه ( 2 ) » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : خالد بن الحجال ، والظاهر اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال . ( 2 ) قوله « إن كان مأمونا فلا تضمنه » الأجير ليس ضامنا في الواقع وليس يده إلا يد أمانة فإن علم أنه لم يفرط ولم يخن فلا ضمان عليه وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنه يقبل قوله بيمينه لا يجوز تضمينه أيضا إن حلف على عدم التفريط وإن لم يحلف وأتى ببينة فأولى بأن لا يضمن وإلا فيكره تضمينه إن ظن صدقه ويجوز بلا كراهة إن لم يظن ، بل كان متهما وإن قلنا إنه لا يقبل قوله كان الأجير مأمونا وجاز له بلا كراهة إن كان متهما ، وأورد في المسالك وجوها كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع . « ش » .
الوافي — صفحة 916 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )