يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللَّه عز وجل ومن رسوله ( ص ) فيه بالحرق في جوف بيته بالنار
( ش ) وقد كان يقول ( ص ) لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة
التهذيب ، وقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته
وثبتت عدالته بينهم » .
16587 - 2 التهذيب - 6 / 284 / 188 / 1 ابن عيسى عن السياري عن الفقيه ابن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ( 1 ) ؟ قال « كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » .
هامش
( 1 ) قوله « أشهد شاهدين ناصبيين » ، يدل بظاهره على قبول شهادة من هو عدل في مذهبه وان لم يكون مؤمنا إلا أن يحمل على أن المراد أنه لا يقبل شهادتهما لأنه إذا جازت شهادة من كانت بهذه الصفة والناصبي ليس كذلك لأنه ليس صالحا لو لم يكن الفطرة الاسلامية « سلطان . رحمه الله » .