تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 984

مساهمون:

ص٩٨٤
بيان : جعفر هذا هو جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين أخو محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني كما هو في الكافي وكما يستفاد من كتب الرجال وأما ما في التهذيبين من إسناد أخوته إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي كما هو ظاهر التهذيب حيث قال فيه أحمد عن أخيه وصريح الإستبصار حيث قال فيه أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه فالظاهر أنه سهو والمراد بابن يقطين الذي يروي عنه جعفر علي لا الحسن ابنه كما اصطلحنا عليه وإنما لم نصرح باسمه لأنه كان كذلك في الكتب الثلاثة فما أحببنا أن نتصرف فيه والإسفار الكشف 16537 - 6 التهذيب - 6 / 255 / 71 / 1 الصفار قال « كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل الفقيه ، 3 / 67 / 3347 كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها فوقع عليه السّلام تتنقب وتظهر للشهود » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « تنقبت وتظهر للشهود » لا يخفى أن مضمون الخبر الأول أنه لا حاجة إلى استفسار الوجه إذا عرفت بعينها وهذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لأنه عليه السلام أمر بالنقاب والمنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها ولم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود ولذا تصدى الشيخ للتوجيه « سلطان رحمه الله » . أقول : والظاهر أن الشهود الذي أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لأن الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لأنهم رأوها مرارا عديدة وأما شهود الإقرار فلا يعرفها بعد الظهور والاستفسار أيضا لأنهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام تنقب أي للشهود الذي شهدوا عليها بالإقرار لأنهم أجانب لا يعرفونها ولو بعد الكشف وقوله تظهر للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة إذ يعرفونها بالكشف والرؤية ولا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه وعدم جواز الكشف لغير المحارم إلا لضرورة « ش » .