مهران عن درست عن جميل قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني » .
بيان :
العلة فيه غير ظاهرة ويحتمل أن يكون قد بدل الصبي بالأصم فإن الصبي هو الذي يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه وإنما المدار فيه على البصر
16536 - 5 الكافي - 7 / 400 / 1 / 2 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين
التهذيب ، 6 / 255 / 70 / 1 ابن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن
الفقيه ، 3 / 67 / 3346 ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ( 1 ) فأما أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » .
هامش
( 1 ) قوله « إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها » عبارة الفقيه من هذا الموضع إلى آخر الحديث يخالف عبارة الكتاب قليلا وهي هكذا « إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على اقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » وعلى هذا قوله لا يجوز أن يشهد إلى آخر الحديث نقل مذهب العامة وأما عبارة الكتاب فهي بيان لما يستفاد من أول الحديث وتوضيح له « ش » .