- 132 -
باب شهادة كل من الزوجين والأخوين والولد والوالد للآخر والوصي للموصي وعليه
16538 - 1 الكافي - 7 / 393 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 247 / 35 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه » .
بيان :
إنما قال إذا كان معها غيرها لأن شهادة امرأتين تحسب بواحدة
16539 - 2 الكافي - 7 / 393 / 4 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 248 / 36 / 1 ابن عيسى عن
الوافي — صفحة 987
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٨٧