الآتي وذلك لاستحباب التيامن وإما الجالس عن يمين القاضي سواء كانا بين يديه أو عن طرفيه وإما صاحب الحلف ( 1 ) كما قاله بعض أصحابنا .
16387 - 7 الكافي - 7 / 413 / 5 / 1 العدة عن
التهذيب ، 6 / 227 / 6 / 1 البرقي رفعه قال :
الفقيه ، 3 / 14 / 3239 قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لشريح « لا تسار أحدا في مجلسك وإن غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان » .
الكافي - التهذيب ، قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لسان القاضي من وراء قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك » .
بيان :
وراء قلبه يعني يتدبر أولا بقلبه ثم يقول بلسانه
16388 - 8 التهذيب - 6 / 227 / 8 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 14 / 3241 السراد عن عبد اللَّه بن سنان ،
هامش
( 1 ) نبه بذلك على قول ابن الجنيد حيث جعل اليمين بمعنى الحلف وذكر أن المراد بصاحبها المدعي وعلل ذلك بأنه صاحب اليمين لأن اليمين مردودة إليه وأنت خبير بأن ما فهمه من الخبر غير مطرد ولا ناهض لترجيح سماع الدعوى من أحد الخصمين أولا في كل متخاصمين فإنهما لو تداعيا العين التي في أيديهما ولا بينة هناك كان كل واحد منها صاحب اليمين بهذا المعنى إذ قضية المذهب حينئذ أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويقضي بينهما نصفين « عهد » أيده الله . طلب التأييد بخطه لنفسه « ض . ع » .