تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 910

مساهمون:

ص٩١٠
على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق . الكافي - التهذيب ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ( ش ) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود اللَّه أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء اللَّه ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم » . بيان : المعك المطل واللي فالعطف للبيان والتفسير وفي الفقيه إلى أهل المعك والمطل بالاضطهاد وهو الظلم والقهر يعني الذين يكرهون الناس ويظلمونهم بتسويف حقوقهم وزعهم بالزاي ثم المهملة كفهم واس من المواساة ولعل رد اليمين على المدعي مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدل عليه قوله فإنه أجلى للعمى وأثبت للقضاء وما بعده وفي بعض النسخ مع بينة والظنين المتهم والضجر الملال 16382 - 2 الكافي - 7 / 413 / 2 / 1 التهذيب - 6 / 226 / 2 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الفقيه ، 3 / 11 / 3234 « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه