تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
- 118 - باب أولياء الدم 16298 - 1 الكافي - 7 / 359 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه عن الفقيه ، 4 / 107 / 5204 التهذيب - 10 / 178 / 12 / 1 السراد عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت له : فإن عفا عنه الإمام قال : فقال « إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » .