تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 866

مساهمون:

ص٨٦٦
الدية على أولياء المقتول المقاد منه » . 16305 - 8 الفقيه - 4 / 138 / 5305 جميل قال « قضى علي عليه السّلام في الرجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل قال يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية » . 16306 - 9 الكافي - 7 / 356 / 2 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن التهذيب ، 10 / 175 / 1 / 1 أحمد عن الفقيه ، 4 / 138 / 5306 السراد عن أبي ولاد الحناط قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله » . 16307 - 10 الكافي - 7 / 357 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 175 / 2 / 1 علي عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال « عفو كل ذي سهم جائز » .