16299 - 2 التهذيب - 10 / 178 / 11 / 1 السراد عن أبي ولاد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام
إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين » .
16300 - 3 الكافي - 7 / 370 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 179 / 17 / 1 الثلاثة
الفقيه ، 4 / 172 / 5397 التهذيب - 10 / 174 / 22 / 1 ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال « إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » .
16301 - 4 التهذيب - 10 / 31 / 11 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 159 / 5362 محمد بن أسلم الجبلي عن
التهذيب ، 10 / 180 / 18 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا » .
16302 - 5 التهذيب - 6 / 312 / 68 / 1 الصفار عن الزيات عن محمد
الوافي — صفحة 864
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٦٤