- 102 -
باب ما يقتص من الجراحات وما لا يقتص
15960 - 1 الكافي - 7 / 319 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 276 / 7 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن عثمان [ عمر - خ ل ] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه ( 1 ) فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا
فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي عليه السّلام وقال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي عليه السّلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » .
هامش
( 1 ) قوله « قد لطم عينه فأنزل الماء » اللطمة ليست مما يوجب إنزال الماء وعمى عين المضروب دائما ومقتضى القاعدة أن يكون شبه عمد موجب للدية على الجاني ، فإن ثبت هذا الخبر فالوجه فيه أن قرائن الأحوال كانت تشهد بقصد الضارب بلوغ اللطمة مما بلغت من الجناية حتى العمى أو صريح الضارب بذلك وكان المولى في معرض ذلك هو لمرض عينه « ش » .