عمدا ألهما أرش أو قود ؟ فقال قود ( 1 ) قال قلت فإن أضعفوا الدية ؟ فقال « إن أرضوه بما شاء فهو له » .
15964 - 5 الكافي - 7 / 319 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن السراد
التهذيب ، 10 / 259 / 55 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 4 / 132 / 5284 السراد عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت
إن عليا عليه السّلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه فأما يا حبيب حقوق الناس [ فأما ما يجب من حقوق الناس - خ ل ] فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أو ما تجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال « إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل ( 2 ) وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها » .
هامش
( 1 ) قوله « فقال قود » القود في كسر الذراع خطر وسيجئ في المتسلسل - 15976 - أنه ليس في عظم قصاص وهذه الرواية مع صحة اسنادها غير معمول بها في الذراع ولعل الراوي سهى فألحق الذراع بالسن « ش » .
( 2 ) قوله « إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان » الحديث قاصر عن الحجية لأن حبيب السجستاني غير مذكور بتوثيق ومفاده مخالف لمقتضى الأصول وذكر الشهيد الحكم ونسبه إلى الرواية وقال في الروضة أن الأصحاب تلقوها بالقبول وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا وفي المسالك عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردها ابن إدريس وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي وهو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل « ش » .