العلم وما في الكافي أشد إشكالا إذ لا وجه لجلد الجاهل إلا أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية
15131 - 6 التهذيب - 10 / 26 / 77 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا كان متهما في العقد عليها
15132 - 7 التهذيب - 7 / 487 / 165 / 1 التيملي عن النخعي وسندي بن محمد عن صفوان عن العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم قال ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم قال فذكرت ذلك لأبي بصير قال فقال لي واللَّه جعفر يرجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره فحكه
ما أظن صاحبنا تكامل علمه ( 1 ) .
15133 - 8 التهذيب - 10 / 25 / 76 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال « لا ما له يضرب »
هامش
( 1 ) قوله « ما أظن صاحبنا تكامل عمله » هذا يدل على تخليط في أبي بصير وضعف عقل والظاهر أن أبا بصير هذا هو يحيى بن القاسم وروايته مردودة عليه لأنها تخالف الأصول المعلومة والرجل إذا تزوج بذات بعل جاهلا لا يكون عاصيا بعمله فلا يحد « ش » .