التهذيب ، 10 / 21 / 63 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 7 / 477 / 32 / 1 السراد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال « سئل عن امرأة
كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر فقال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها
قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منها شيئا فلتأخذه وإن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها
مثل أجر الفاجرة » .
بيان :
الحكم بأخذها المهر مع الإصابة مشكل إذ لا مهر لبغي وحمله على جهلها بالحكم ينفيه الأخبار السابقة
15130 - 5 الكافي - 7 / 193 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 21 / 62 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال « عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيق » .
بيان :
في نسخ التهذيب قد تقدم بعلم من دون لفظة غير لكن سياق الكلام يأبى
الوافي — صفحة 313
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٣