تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
زوجين قال « ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود » . 15127 - 2 الكافي - 7 / 192 / 2 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 10 / 20 / 61 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ قال : فقال « إذا علمت أن عليها عدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم » . 15128 - 3 الفقيه - 4 / 36 / 5028 السراد عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلى قوله ضرب مائة جلدة بتقديم وتأخير واختلاف في ألفاظه . 15129 - 4 الكافي - 7 / 193 / 4 / 1 محمد عن
الوافي — صفحة 312 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني