بيان :
أرادت بالحج الذي خافت فواته حج التمتع فإنه الذي لا يستقيم مع الحيض إلا أن يراد الرجوع قبل الطهر وأريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيام العادة حكم الدم إلا أن لا يعود دمها إلا بعد انقضاء عادتها .
13620 - 2 الكافي - 4 / 452 / 1 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض
فلتغتسل ولتحتش ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمن على دعائها تقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الأعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد ( ص ) إلا أذهبت عني هذا الدم فإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( ص ) فعلت مثل ذلك قال وتأتي مقام جبرئيل ( ع ) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي اللَّه ( ص ) قال وذلك مقام لا تدعو اللَّه حائض فيه تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء اللَّه » .
بيان :
مقام جبرئيل بالمدينة كما يأتي .
13621 - 3 الكافي - 4 / 452 / 2 / 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن
الوافي — صفحة 1002
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٢