أبان عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المستحاضة
أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال « تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة
ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » .
الوافي — صفحة 1000
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٠