12343 - 6 الفقيه - 2 / 449 / 2938 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » .
12344 - 7 الفقيه - 2 / 449 / 2939 البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « العمرة في العشر ( 1 ) متعة » .
12345 - 8 الفقيه - 2 / 450 / 2942 سأله عبد اللَّه بن سنان : عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » .
12346 - 9 الفقيه - 2 / 450 / 2943 واعتمر رسول اللَّه ( ص ) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
12347 - 10 التهذيب - 5 / 436 / 163 / 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « من دخل مكة بعمرة فأقام
هامش
( 1 ) « قوله في العشر » أي العشر الأول من ذي الحجة وقوله في الظهر أي في الخارج من بلد مكة « ش » .