تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
- 45 - باب جواز إفراد العمرة في أشهر الحج 12338 - 1 الكافي - 4 / 534 / 1 / 2 العدة عن أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله » ( 1 ) . 12339 - 2 الكافي - 4 / 535 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد إن شاء . 12340 - 3 الكافي - 4 / 535 / 3 / 1 علي عن أبيه والنيسابوريان عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال « لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي ( ع ) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 436 رقم 1515 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 436 رقم 1516 بهذا السند أيضا .