( ع ) قال « إن أحدهم يقرن ويسوق فأدعه عقوبة ما صنع » .
12277 - 39 الفقيه - 2 / 314 / 2549 يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة
أيتمتع ؟ قال « نعم » .
بيان :
أريد بهذه الأخبار جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ما لم يسق الهدي فيقصر ويحرم بحج التمتع إلا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما بيناه وأما المتمتع فإن لبى قبل أن يقصر متعمدا بطلت متعته وتصير حجته مفردة وإن نسي التقصير حتى يهل بالحج أهرق دما وتمت متعته كما يأتي بيانه في باب التقصير إن شاء اللَّه .
12278 - 40 التهذيب - 5 / 31 / 22 / 1 ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة قلت وكيف يتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج
فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران والقران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية
قلت فما الذي يلي هذا ؟ قال « ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى
الوافي — صفحة 442
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٤٢