12279 - 41 التهذيب - 5 / 433 / 148 / 1 موسى عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللَّه يقول « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ( 1 )
وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب وقال المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية » .
12280 - 42 الكافي - 4 / 536 / 6 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب » .
12281 - 43 الكافي - 4 / 536 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » .
12282 - 44 الفقيه - 2 / 454 / 2951 عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية
هامش
( 1 ) البقرة / 196 .