11965 - 10 التهذيب - 5 / 9 / 23 / 1 موسى عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن أذينة عن العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر الحديث بتمامه على اختلاف في ألفاظه وزاد في آخره وقال « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من اللَّه عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » .
11966 - 11 الكافي - 4 / 275 / 5 / 1 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال « كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( ع ) أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة ( 1 ) إلى الحج
قال فكتب إلي أعد حجك » ( 2 ) .
11967 - 12 الفقيه - 2 / 430 / 2884 روي عن أبي عبد اللَّه الخراساني عن أبي جعفر الثاني ( ع ) قال : قلت له إني حججت
هامش
( 1 ) قوله « فدخلت متمتعا بالعمرة » قال المجلسي رحمه الله في مرآة العقول [ ج 17 ص 161 ] حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للمتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة انتهى .
أقول : ما نقله عن الشيخ والفقهاء أوضح بخلاف ما ذكره المجلسي رحمه الله لما رأي أن كلام عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما يدل بظاهره على منع حج التمتع مطلقا استنتج منه أن مذهب المخالفين أيضا عدم جواز التمتع وليس كذلك فان جوازه لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صريح القرآن العظيم ولم يخالف فقهائهم أيضا فيه ، بل الخلاف بينهم في من نوى حج الإفراد ولم يسق الهدي أيجوز له العدول إلى التمتع أو لا يجوز فما ذكره الشيخ والأصحاب متعين في حمل الرواية « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 10 رقم 24 بهذا السند أيضا .