- 25 -
باب من مات ولم يحج حج عنه إلا أن يموت محرما
11975 - 1 الكافي - 4 / 276 / 10 / 1 العدة عن أحمد عن السراد عن
الفقيه ، 2 / 440 / 2915 ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق
فقال « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » .
بيان :
إن مات في الحرم يعني محرما وإن مات دون الحرم يعني من قبل أن يحرم كما يدل عليه الخبر الآتي
11976 - 2 الكافي - 4 / 276 / 11 / 1 أحمد عن السراد
التهذيب ، 5 / 407 / 62 / 1 موسى عن السراد عن
الوافي — صفحة 301
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠١