لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة .
بيان :
حمله في التهذيب على ما إذا كان للابن مال .
11964 - 9 الكافي - 4 / 275 / 4 / 1 الثلاثة عن
الفقيه ، 2 / 429 / 2883 ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أم قد قضى فريضة اللَّه ( 1 ) قال « قد قضى فريضة اللَّه والحج أحب إلي »
الكافي ، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال « [ أن ] يحج أحب إلي » ( 2 ) .
بيان :
يعني إذا كان قد حج حجة الإسلام كما يستفاد من صدر الحديث .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ - أم قد قضى ذلك - مكان - أم قد قضى فريضة الله وبعضها اكتفى بقوله - أم قد قضى بدون ذكر مفعول وبعضها ترك هذا الشق من السؤال رأسا ولم يورد مكانه شيئا هكذا - أعليه حجة الاسلام فان قد قضى حجة الاسلام وما في الكل واحد إلا أن ما أثبته الوالد ودام ظله أوضح وأتم « عهد » .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 10 رقم 25 بهذا السند أيضا .