فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا » .
11946 - 12 الفقيه - 2 / 431 / 2887 السراد عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت تكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال : فقال « إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » .
11947 - 13 الفقيه - 2 / 443 / 2924 ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال « أرسلت إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت وأرادت المرأة أن تحج عنها قال أوليس قد عتقت بولدها تحج عنها » .
11948 - 14 الفقيه - 2 / 322 / 2568 وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم فقال « نعم » .
11949 - 15 الفقيه - 2 / 432 / 2890 التهذيب - 5 / 5 / 10 / 1 إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن أم الولد تكون للرجل [ ويكون ] قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال « نعم » .
11950 - 16 التهذيب - 5 / 5 / 11 / 1 محمد بن أحمد عن السندي بن
الوافي — صفحة 289
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٩