محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام » .
بيان :
حمله في التهذيبين على من أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب وخبر ابن عمار الآتي وفيه بعد وفي الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام ولعل المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان ويأتي في خبر أبان
11951 - 17 الفقيه - 2 / 435 / 2900 أبان بن ( 1 ) الحكم قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » .
11952 - 18 الفقيه - 2 / 432 / 2892 التهذيب - 5 / 5 / 13 / 1 ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) مملوك أعتق يوم عرفة قال « إذا أدرك أحد الموقفين ( 2 ) فقد أدرك الحج » .
11953 - 19 الكافي - 4 / 304 / 7 / 1 علي عن أبيه عن حماد
هامش
( 1 ) في المخطوطين من الفقيه « قف » و « قب » والمطبوع أبان ، عن الحكم مكان أبان بن الحكم وكأنه هنا صحف لفظة عن ب « بن » وأبان بن الحكم لم نجده في كتب الرجال « ض . ع » .
( 2 ) قوله « إذا أدرك أحد الموقفين » يدل على أن العود إلى كفاية ليس شرطا في الاستطاعة « ش » .