تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
التهذيب ، 5 / 382 / 247 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه ، 2 / 430 / 2886 حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » . 11954 - 20 الكافي - 4 / 303 / 1 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى ( 1 ) عن الفقيه ، 2 / 433 / 2893 زرارة عن أحدهما ( ع ) قال « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا [ لبى ] عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه » . بيان : ويفرض الحج أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية أو الإشعار أو التقليد .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 409 رقم 1424 بهذا السند أيضا .