تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
11887 - 3 الفقيه - 2 / 419 / 2859 هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » . 11888 - 4 الكافي - 4 / 267 / 2 / 1 الثلاثة عن محمد بن الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا عنده عن قول اللَّه عز وجل « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( 1 ) ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال « نعم » ( 2 ) . بيان : السرب بالفتح الطريق والعبارتان المتبادلتان متقاربتان ولعل هذا صار سبب النسيان فهو ممن يستطيع الحج يعني بعد ذهاب ماله . 11889 - 5 الكافي - 4 / 267 / 3 / 1 العدة عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير ( 3 ) عن الفقيه ، 2 / 418 / 2858 أبي الربيع الشامي ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) آل عمران / 97 . ( 2 ) وأورده التهذيب - 5 : 3 رقم 2 بهذا السند أيضا . ( 3 ) وأورده التهذيب - 5 : 3 رقم 1 بهذا السند أيضا . ( 4 ) قوله « أبي الربيع الشامي « تمسك به من شرط في الاستطاعة العود إلى كفاية وهو غير دال عليه كما هو واضح وغاية ما يفهم منه اعتبار قوت العيال حتى يرجع الحاج إليهم وظني أن من اعتبر العود إلى كفاية ليس مقصوده ما يفهم من ظاهر لفظة بل مقصوده استثناء ضروريات المعاش وعدم وجوب صرفها في اشتراء الزاد والراحلة فلا يجب بيع داره وأثاث بيته وآلات صنعته وكتب علمه ورأس ماله الذي يحتاج إليه في كسبه ومعاشه لنفقة الحج ، وما ورد من أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة يعني به زائدا على ضروريات معاشه حتى لا يكون الحج سببا لفقره بعد الغناء وإلا فليس العود إلى كفاية شرطا قطعا « ش » .