غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه من نذره قال « نعم » .
11283 - 45 الكافي ، 7 / 441 / 12 / 1 الخمسة
التهذيب ، 8 / 312 / 37 / 1 الحسين عن الثلاثة
الفقيه ، 3 / 365 / 4294 الفقيه ، 3 / 366 / 4295 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعارها بعض أهلها بغير إذنها فقال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي إلا بذكر اللَّه
وسئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو هدي لبيت اللَّه قال إنما تهدى البدن وهن أحياء ولسن تهدى حين صارت لحما » .
11284 - 46 الكافي ، 7 / 441 / 11 / 1 علي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل قال لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أيشق ذلك عليهم قال : نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال « فليأخذ
الوافي — صفحة 541
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٤١