تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
بيان : إنما صح إهداء الغلام والجارية وشبههما إلى الكعبة دون الدابة لأن الغلام يصلح لخدمتها وكذا الجارية وكل ما يصلح لأن يصرف إليها وهو المراد بشبهه بخلاف الدابة وإنما يباع ما يصلح لها لأن الحجبة يحولون بينه وبين الانتفاع به هناك . 11272 - 34 الكافي ، 4 / 429 / 11 / 1 محمد وغيره عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى البعقوبي ( 1 ) عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام أنه قال « في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » . 11273 - 35 الكافي ، 4 / 430 / 18 / 1 الأربعة الفقيه ، 2 / 521 / 3120 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة الحديث . 11274 - 36 التهذيب ، 8 / 311 / 33 / 1 علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أني كنت
هامش
( 1 ) البعقوبي بالباء الموحدة والعين المهملة والقاف قبل الواو وبعدها موحدة أخرى نسبة إلى بعقوبا قرية من قرى بغداد « عهد » .
الوافي — صفحة 537 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني