علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال « لا يجوز إلا عتقها » .
11260 - 21 التهذيب ، 3 / 231 / 105 / 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر قال « نعم » .
11261 - 22 الكافي ، 7 / 463 / 18 / 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف » ( 1 ) .
11262 - 23 الكافي ، 7 / 457 / 14 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال « كف من بر غلظ عليه أو شدد » .
بيان :
يعني أقله ذلك ولعله غير واجب لما يأتي .
هامش
( 1 ) أورده في الفقيه - 3 : 367 ذيل رقم 4298 وفي التهذيب - 8 : 308 رقم 1146 بهذا السند أيضا .