فنذرت لله تعالى إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال « إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الغلام فسأله عن ذلك
فأمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يحج عنه مما ترك أبوه » .
11253 - 14 التهذيب ، 5 / 406 / 60 / 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل نذر لله لئن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال « هي واجبة على الأب من ثلثه
أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » .
بيان :
إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه دون الابن .
11254 - 15 التهذيب ، 5 / 406 / 59 / 1 موسى عن
الفقيه ، 2 / 428 / 2882 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه
هامش
( 1 ) يأتي هذا الخبر من التهذيب في باب من مات ولم يحج حج عنه من كتاب الحج على اختلاف في ألفاظه وألفاظه هنالك أوضح وفيه مكان ضريس الكناسي ضريس بن أعين وهما واحد هو ابن عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي أبو عمارة وإنما يقال له الكناسي لأن تجارته كانت بالكناسة بضم الكاف وتخفيف النون « عهد » .